تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
104
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل ( 35 ) في ذلك . ( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر ( 36 ) النابت على المقدّم . نعم ، إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا ؛ بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه ، لا يجوز المسح ( 37 ) على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم . ( مسألة 14 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 1 : 38 . ( 2 ) . مستند الشيعة 2 : 113 - 115 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 410 و 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 و 24 .